بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته
كل عام وأنتم بخير
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
يسعدني
ويشرفني أن أقدم لحضراتكم هذا الموضوع ، والذي سوف يشغل بال كثير منا ،
وتكثر فيه الأقاويل ، وذلك في الأيام القادمه وقبل أنقضاء أيام وليالي
الشهر المبارك ...
زكاة الفطر
****************
أسماؤها :
زكاة الفطر ، صدقة الفطر، وزكاة البدن ، او زكاة الرأس
الحكمة من المشروعية :
أولاً : أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث .
ثانياً :
أنها طعمة للمساكين ؛ لأنها تخرج في ليلة العيد ، وهو يوم فرح وسرور .
وتوسع في المأكل والمشرب والملبس ففي إخراجها إشعار للمساكين والفقراء
بانتمائهم لذلك المجتمع .
ثالثاً : فيها تعويد على المشاركة والعطاء .
حكمها :
ذكر أبن المنذر : بإجماع الفقهاء على وجوبها . وذلك للأدلة :
أولا : قوله تعالى ( قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى )
وقد فسر ابن عمر رضي الله عنه هذه الآية بزكاة الفطر .
ثانيا : عن أبن عمر رضي الله عنه ( أن رسول الله صلى عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر أو وصاعاً من شعير على كل حر أو عبدٍ ، ذكر أو أنثى من المسلمين ) والفرض صريح .
شروط وجوبها :
الأول : أن يكون المتزكي مسلما .
الثاني : أن يكون المتزكي حرا وليس عبدا ... وأن كان عبدا مملوكا أخرج عنه سيده من ماله .
الثالث : القدرة ، يكفي أن يكون عنده فضل من قوته وقوت من يعولهم ليوم وليلة .
ماذا يجب إخراجه ؟
الواجب صاع عند كافة الفقهاء.
ومقدار الصاع : 2 كيلو و176 جرام
الأصناف التي تخرج منها :
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : (
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم – زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً
من شعير ، على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من
المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) متفق عليه واللفظ للبخاري .
وما روى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
قال : ( كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول صلى الله عليه وسلم –
صاعاً من طعام ، أو صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من زبيب ،
أو صاعاً من أقط ) متفق عليه.
إخراج القيمة ( بالمال ) :
الجواز إذا كانت أنفع للفقير في ذلك اليوم .
وقت وجوبها :
صدقة الفطر .. تجب بالفطر من شهر رمضان ، من غروب شمس ليلة العيد الي وقت الذهاب لصلاة فجر العيد .
لمن تعطى صدقة الفطر ؟
هناك قولان :
الأول : تخرج للأصناف الثمانية .
الثاني : أنها خاصة بالفقراء والمساكين .
والأولى .. هو القول الثاني وهو اقتصار إخارجها على الفقراء والمساكين ... وذلك لأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال( .. وطعمة للمساكين )
ولأنها صدقة عن البدن ، فليس فيها سعاة ، وليس لها علاقة بالغارمين .
عمن تخرج صدقة الفطر ؟
قول الجمهور .. تخرج أولا عن نفسه ثم عمن
يعولهم ، فيخرجها عن زوجته وعن أولاده ما دامو في كنفه ، وعن والديه إذا
كانا فقيران تلزمهما نفقته .
أما الجنين فلا تجب عليه .. وإنما مستحبة لفعل عثمان رضي الله عنه
وقت وجوب إخراجها ؟
لا يبدأ وقت زكاة الفطر من بعد صلاة العيد ، وإنما يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان ، وهو أول ليلة من شهر شوال ، وينتهي بصلاة العيد .
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها قبل الصلاة ،
ولما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) .
ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين
لما رواه بن عمر رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم – صدقة الفطر من رمضان .. ) ،
وقال في آخره ( وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين ) .
فمن أخرها عن وقتها فقد أثم وعليه أن يتوب من تأخيره.